المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 45
1- لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. 2- لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.