الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 45
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. 3- تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام