المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 45
يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، على أن تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.