المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 45
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية: 1- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2- أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد. وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.