الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 45
1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2- يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام