المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 45
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه. 2- في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.