المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 45
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.