الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الرابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 45
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون
عرض كل مواد النظام