المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 45
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.