المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 32
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولــــة: المملكة العربية السعودية. الـوزارة: وزارة المالية. الوزيـــر: وزير المالية. الجهـــــــة: كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة. النظــــام: نظام إيرادات الدولة. اللائحـة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإيرادات: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الديـــــن: كل مال مستحق للدولة. المديــــن: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة. الضريبة: اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام. الرسم: مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له. الأجر: مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة. الجزاءات والغرامات: مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة. يوم عمل: أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.