المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 32
تتكون مصادر الإيرادات من الآتي: 1- الثروات الطبيعية. 2- الرسوم والأجور والضرائب. 3- الاقتراض والقروض المسددة. 4- عوائد الاستثمار. 5- المبيعات والجزاءات والغرامات. 6- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها. 7- التبرعات والهبات والتعويضات. 8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.