الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إيرادات الدولة

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 26 من 32
يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام