نظام إيرادات الدولةالمادة السابعة والعشرون :الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 27 من 32تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون :عرض كل مواد النظام