المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 31 من 32
يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 (وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم)5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.