المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 32
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.