الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إيرادات الدولة

المادة التاسعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 32
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون مكررالمادة الثلاثون:
عرض كل مواد النظام