المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 32
يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.