الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إيرادات الدولة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 32
تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام