المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 32
يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.