المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 32
يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة.