أولاً : فيما يتصل بالمجلس الأعلى للقضاء :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 15
1- يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي: أ - اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب(من المادة)الخامسة) من نظام القضاء من بين أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم. ب- اقتراح أعضاء المحكمة العليا. ج - النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد. د - أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 2- يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء. 3- استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند "التاسع عشر" من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (التي سيشار إليها فيما بعد "باللجنة الفنية") بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي: أ- تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة. ب- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته. ج- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء. 4- توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء يتناسب مع أهميته قبل مباشرته مهماته بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 5- تنقل إلى المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيمياً لوزارة العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس مهماته، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.