ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة العليا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 15
1- تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا. 2- تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. 3- تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفقرة (3(من البند)أولاً) من هذه الآلية بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا. 4- تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم "إدارة الدراسات والبحوث"، يعين فيها عدد كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة. 5- يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز ((سنتين)) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بوضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة. 6- توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك. 7- يحال - من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها. ويكون ذلك عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.