الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

أولاً : فيما يتصل بمجلس القضاء الإداري :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 15
1- تتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم - إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري - ما يلي: أ - اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا. ب- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها، وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد. ج- أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 2- يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم. وتقوم اللجنة - الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري - بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين مجلس القضاء الإداري على تولي مهماته، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس. 3- يتولى رئيس لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم اختصاصات رئيس مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري.
عرض على BOE
تاسعاً : فيما يتصل باللجان شبة القضائية وما في حكمها :ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :
عرض كل مواد النظام