ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 15
1- تتولى المحكمة الإدارية العليا - بعد تسمية أعضائها - اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. 2- يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا؛ بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة. 3- تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا باسم "إدارة الدراسات والبحوث"، يعين فيها عدد كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة. 4- توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة الإدارية العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويكون ذلك بالتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة.