أحكام عامة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثالث أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 15
1- لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري - بحسب الأحوال - المشار إليها في هذه الآلية؛ مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. 2- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية(المشار إليها في البند)عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- ينسق المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية. 4- يتولى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل - كل فيما يخصه - صلاحية تنفيذ ومتابعة ما يخصه من هذه الآلية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. 5- يرفع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل - كل فيما يخصه - بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري؛ تقارير دورية إلى الملك في شأن تنفيذ هذه الآلية متضمنة الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه. 6- تعد وظيفة وكيل وزارة العدل محدثة بالمرتبة الممتازة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. 7- تشكل لجنة من ممثلين لا تقل مرتبة كل منهم عن الثانية عشرة من المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري؛ لوضع خطة زمنية تتضمن إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف , ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم الأخرى المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية. 8- قيام وزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة على أن تكون هذه المتطلبات بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور. 9- تتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات؛ البت في الإشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الآلية. 10- يعمل بهذه الآلية من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.