خامساً : فيما يتصل بالمحاكم الإدارية :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 15
1- يصدر مجلس القضاء الإداري قراراً بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية. 2- يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة. 3- يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية. 4- توفير مقر لكل محكمة إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري. 5- تقوم اللجنة الفنية - بعد التنسيق مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي: أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى للمحاكم الإدارية. ب- تحديد احتياجات كل محكمة من المحاكم الإدارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. ج- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها.