ثالثاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 15
اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.