خامساً : فيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 15
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. 2- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي: أ- تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية. ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة. 3- ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها. 4- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي: أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. ج - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها أو محافظتها. 5- توفير مقر لكل محكمة أحوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك. 6- تحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء. 7- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. 8- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.