سادساً : فيما يتصل بالمحاكم الجزائية:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 15
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. 2- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي: أ- تحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية. ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزائية" و"المحاكم العامة". 3- ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها. 4- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي: أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية. ج- تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها. 5- توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك. 6- تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديــوان المظــالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى. 7- تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء. 8- تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني. 9- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. 10- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. 11- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.