ثامناً : فيما يتصل بالمحاكم التجارية :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 15
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. 2- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. 3- يجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عن (80) قاضياً. 4- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي: أ- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. ج- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها. 5- توفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة. 6- تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديــوان المظــالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى. 7- تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني. 8- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. 9- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية، يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. 10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.