سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 15
1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. 2- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي: أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية. ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة". 3- ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. 4- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي: أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية. ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها. 5- استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية؛ في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها. 6- توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك. 7- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. 8- يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. 9- يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. 10- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة، قبل التنفيذ بوقت كاف.