الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة العاشرة: إجراءات التقدم للاستفادة من المخصص المالي:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 16
1- يقوم المتقدم الذي تتوافرفيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه إلى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبرالموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. 2- يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. 3- يدرس الصندوق طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعر المتقدم بالرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراءٍ استكمله. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً. 4- استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم المخصص المالي لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12(من المادة)الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعار المتقدم بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.
عرض على BOE
المادة التاسعة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما:المادة الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة:
عرض كل مواد النظام