الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 16
يلتزم المتقدم بدءاً من تاريخ تقديمه الطلب إلى أن يبت فيه بما يأتي: 1- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي. 2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. 3- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. 4- زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقاً لما تحدده اللائحة. 6- إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي وفر له وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرة: إجراءات التقدم للاستفادة من المخصص المالي:المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد المستمرة:
عرض كل مواد النظام