المادة الثالثة عشرة: استرداد المخصص المالي بعد صرفه:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 16
1- يُلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، بإعادة المبلغ الذي صرف له كاملاً. 2- للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي إلى المحكمة المختصة، بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها. 3- يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة.