المادة الرابعة عشرة: التظلم من قرارات الصندوق:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 16
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.