الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الخامسة: النشاط التجاري:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 16
يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: 1- تملك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 2- الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أوصناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 3- الاشتراك في شركة مهنية. 4- وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.
عرض على BOE
المادة الرابعة: شروط استحقاق المخصص المالي:المادة السادسة: الدخل الثابت:
عرض كل مواد النظام