المادة الخامسة: النشاط التجاري:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 16
يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: 1- تملك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 2- الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أوصناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 3- الاشتراك في شركة مهنية. 4- وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.