المادة السادسة: الدخل الثابت:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 16
1- يقصد بالدخل الثابت - لأغراض هذا التنظيم - بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاستفادة من المخصص المالي، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف المخصص المالي للمستفيد فيه. ويشمل الدخل الثابت - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال الفترة المشار إليها من المصادر الآتية: أ - إيجار أي أصل ثابت أو منقول. ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات. ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. هـ - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. 2- لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي: أ - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً. ب - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو جمعيات ومؤسسات خيرية. ج - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث. د - إعانة البحث عن عمل.