الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة السابعة: الإقامة الدائمة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل • قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 16
1- يقصد بها بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لأغراض الدراسة، بموجب شهادة معترف بها، أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة. 2- يقصد بها بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال المدة التي يصرف له فيها المخصص المالي.
عرض على BOE
المادة السادسة: الدخل الثابت:المادة الثامنة: إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه:
عرض كل مواد النظام