الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثاني التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 37
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام