المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثالث المنافسة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 37
دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.