الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثالث المنافسة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 37
دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام