الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 37
تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام