المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 37
تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة.