المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 37
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي: 1- إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها. 2- إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية. 3- إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها. 4- التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.