الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 37
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي: 1- إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها. 2- إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية. 3- إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها. 4- التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام