المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 37
دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.