المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 37
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.