نظام البريدالمادة العشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الخامس تخليص المواد البريديةأنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 37لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرونعرض كل مواد النظام