الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 37
تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام