المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 37
تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.