المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 37
يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.