المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل السابع الرقابة والتفتيش
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 27 من 37
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.