المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل السابع الرقابة والتفتيش
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 28 من 37
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.