الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الأول أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 37
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: 1- وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. 2- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. 3- اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. 4- إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام