المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثاني التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 37
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.