الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 30 من 37
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها. 2- استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 3- العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية. 4- الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام